اعتكف عشرين ، عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته « فأعمّ فيصحّ العشر بثلاثة اعتكافات إلى التاسع ، والعاشر يوم لا يجب إتمامه والظاهر عدم اتّصالها .
وفي 22 من مسائل اعتكاف الخلاف : « إذا نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة لزمه أن يفي به - إلخ » .
( والمسجد الجامع ( عطف على الصوم ) والحصر في الأربعة أو الخمسة ضعيف )
( 1 ) قال الشارح : « لعدم ما يدلّ على الحصر وإن ذهب إليه الأكثر » قلت : ذهب إلى الحصر الصدوقان والمرتضى والشيخ والدّيلميّ وأبو الصلاح والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحليّ ، ويمكن نسبته إلى ظاهر الكلينيّ حيث روى ( في باب المساجد الَّتي يصلح الاعتكاف فيها ، 3 من اعتكافه أوّلا ) خبر - عمر بن يزيد « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلَّا في مسجد جماعة قد صلَّى فيه إمام عدل ، بصلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكَّة » .
وثانيا « عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : لا اعتكاف - إلى - أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلَّا في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول أو مسجد جامع - الخبر » . بأن يكون المراد مسجد جامعه بقرينة صدره ( في المسجد الحرام أو مسجد النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ) ، وإلَّا لاقتصر على مسجد الجامع .
وثالثا خبر الحلبيّ « عنه عليه السّلام سئل عن الاعتكاف قال : لا يصلح الاعتكاف إلَّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلَّى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة - الخبر » ؟ بتقريب مرّ وأيضا الشيخ استدلّ للقائلين بالحصر بأخباره وقال السيّد : « وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الاعتكاف لا ينعقد إلَّا في مسجد صلَّى فيه إمام عدل بالنّاس الجمعة وهي أربعة مساجد - إلخ » .
وروى التّهذيب ( في 14 من اعتكافه ) خبر الكافي الأوّل بدون « والبصرة » وقال : رواه عليّ بن فضّال مثله ، وزاد فيه ، « ومسجد البصرة » ،
و