تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم وكتبت عليه السّيئات وكتب له الحسنات وجاز له كلّ شيء من ماله إلَّا أن يكون ضعيفا أو سفيها » . وما روى العياشيّ في 71 ممّا مرّ « عنه ، عنه عليه السّلام سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : حين يبلغ أشدّه ، قلت : وما أشدّه ؟ قال : الاحتلام ، قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقلّ أو أكثر قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيّىء وجاز أمره إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا » . ولعلّ الشيخ استند في كون بلوغ المرأة بعشر إلى ما رواه الكافي « عن إسماعيل بن جعفر - في حديث - أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر - سنين وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة » لكنّه محمول على إكمالها التسع ودخولها في العاشرة . ويدلّ عليه خبر حمزة بن حمران الآتي ، وما رواه الخصال ( في آخر 14 من أبواب تسعة ) « عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصّادق عليه السّلام قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » . وخبر يزيد الكناسيّ الآتي ويدلّ عليه ما رواه الكافي في ( باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه 61 من نكاحه ) « عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » وروى مثله ، عن زرارة ، عنه عليه السّلام . وروى صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا تزوّج الرّجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين » . وروى الكافي ( في آخر 62 من نكاحه ) « عن عمّار السّجستانيّ أنّ الصّادق عليه السّلام قال لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » . وممّا يدلّ على أنّ إنبات الشارب واللَّحية كإنبات العانة ما رواه الكافي