تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
قول قويّ » . قلت : أمّا الاحتلام فعليه الإجماع قولا وخبرا ويدلّ عليه خبر عمّار الآتي وخبر عبد الله بن سنان الآتي وخبر العيّاشيّ الآتي وخبر آخر لابن سنان رواه الخصال ( في أبواب الثلاثة عشر ) « سأل الصّادق عليه السّلام أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه ، قال : وما أشدّه ؟ قال : الاحتلام ، قلت : قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم ؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشّيء جاز أمره إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا » . وفي 70 من أخبار تفسير ( إسراء ) العيّاشيّ « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ نجدة الحروريّ كتب إلى ابن عبّاس سأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عبّاس : أمّا اليتيم فانقطاع يتمه إذا بلغ أشدّه وهو الاحتلام » ، وخبر حمزة الآتي ، وخبر طلحة الآتي . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 4 من باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة 18 من صلاته ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصّلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصّلاة والصوم » فمحمول على شدّة الاستحباب فإذا كان في سنّ تسع يستحبّ تعوّده ففي مراهقته يكون مؤكَّدا ، ويعبّر عن المؤكَّد بالوجوب كما في غسل الجمعة . وأمّا خمس عشرة : في الذّكر وتسع في الأنثى فروى التّهذيب ( في 5 ممّا مرّ ) « عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلاة قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصّلاة وجرى عليها القلم » . وأكثر أخبار عمّار من هذا القبيل مخالف لضرورة المذهب ومثله في الشذوذ ما روى الخصال في ما مرّ « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه