( الرابعة عشر : يعزّر من أفطر شهر رمضان عامدا عالما فان عاد عزّر أيضا ، فإن عاد قتل )
( 1 ) قال الشارح : « نسب في الدّروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة » .
قلت : إنّما خبر سماعة مضمر في رواية الكافي روى ( في 6 من باب من أفطر متعمّدا من غير عذر ، 22 من صومه ) « عن سماعة : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : يقتل في الثالثة » وفي نسخته الخطيّة المعتبرة بدل « أخذ » ، « وجد » ، وأمّا الفقيه فإنّما رواه ( في 8 من 13 من صومه ) عنه ، عن الصّادق عليه السّلام ، وليس المستند منحصرا .
فروى التّهذيب ( في 18 من باب مرتدّة ، في حدوده ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام ، قال :
يقتل في الثالثة « وسنده صحيح على الأصحّ في العبيديّ ، وهو غير خبر سماعة ، وجعل الوسائل له عين ذاك بالاختلاف في المروي عنه بلا وجه ، وكيف ولفظاهما أيضا مختلف .
وفيه خبر آخر عنه عليه السّلام ففي 3 ( من باب من أفطر يوما ) من المقنعة « روي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان ، فقال :
قد أفطر ، فقيل له : فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرّات ، قال ؛ يقتل في الثالثة « فترى أنّ متنه غير الأوّلين .
( ولو كان مستحلا للإفطار قتل ان كان ولد على الفطرة ، واستتيب ان كان عن غيرها )
( 2 ) روى الكافي ( في 5 من باب من أفطر متعمّدا ، إلخ ، 22 من صومه ) « عن بريد العجليّ : سئل الباقر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام ، قال : يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم ؟ فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 407
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٧