يستلزم ثلاثا في ما لو زاد على الثلاثمائة وواحدة ولم يبلغ الأربعمائة « غير وارد .
( وكلَّما نقص عن النصاب فعفو )
( 1 ) أي يعفى في الأنعام الثلاثة عمّا زاد عن نصاب ولم يبلغ النصاب الآخر ، روى الكافي ( في أوّل باب صدقة الإبل ، 18 من زكاته ، وأوّل باب صدقة البقر 20 من زكاته ) « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجليّ والفضيل عن الباقر والصّادق عليهما السّلام - في خبر - : ليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء - الخبر » .
و ( في باب صدقة الغنم ، بعد ذكر نصبها ) : « وليس في النيّف شيء » .
( ويشترط فيها السّوم )
( 2 ) روى الكافي ( في ما مرّ في العنوان السابق ) - في خبر في صدقة الإبل - : « وليس على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الرّاعية » .
و ( في باب صدقة البقر ) : « ولا على العوامل شيء إنّما الصدقة على السائمة الرّاعية » .
و ( في 2 من باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرّجل يركبهما فيها شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرّجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء » .
وروى التهذيب ( في 15 من 10 من زكاته ، باب وقت الزكاة ) « عن الخمسة أيضا عنهما عليهما السّلام : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إنّما الصدقات على السائمة الرّاعية - الخبر » .
وفي 16 منه « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدّواجن والعوامل فليس فيها شيء - الخبر » .
وفي 17 منه « عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الإبل تكون
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 38
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٨