الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام قال : لا وصال في صيام - إلى - وصيام الوصال حرام » .
وروى الجعفريّات « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ؛ وعن عليّ عليه السّلام : لا وصال في صيام » .
وأيضا بيّن تعالى أوّل الصوم وآخره في قوله عزّ وجلّ : « * ( كُلُوا واشْرَبُوا ) * - إلى - * ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * » .
وروى الكافي ( في وجوه صومه ) « عن الزّهريّ ، عن السجّاد عليه السّلام - في خبر - : وصوم الوصال حرام » . ورواه الفقيه في 3 من صومه .
وروى الكافي ( في آخر باب أنّه لا يكون رضاع بعد فطام ، 90 من نكاحه ) « عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر - : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام - الخبر » .
وروى نوادر آخر الفقيه « عن حمّاد بن عمرو وأبي أنس بن محمّد ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر - : ولا وصال في صيام - إلى - وصوم الوصال حرام » .
وروى الكافي ( في أوّل باب الوصال وصوم الدّهر ، 16 من صومه ) « عن حسّان بن مختار ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت : ما الوصال في الصيام ؟ فقال : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : لا وصال في صيام - الخبر » .
قال الشارح : « بأن ينوي صوم يومين فصاعدا لا يفصل بينهما بفطر أو يصوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنيّة » .
قلت : الصواب هو الثاني ذهب إليه الصدوق والشيخان ودلّ عليه الأخبار ولم يذهب إلى الأوّل إلَّا الحليّ ، والثاني هو المفهوم من الكافي أيضا فروى صحيحا في 2 ممّا مرّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » .
وفي 3 منه « عن حفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 401
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠١