تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
هذا كلَّه ويخرج من كل مائة شاة » . وحيث إنّ العامّة متّفقة فتوى وخبرا على القول الثّاني فالصواب حمل تلك الأخبار على التقيّة والعمل بخبر الكلينيّ . أمّا اتّفاقهم فتوى فقد نقله الخلاف وأمّا خبرا ففي سنن أبي داود باب زكاة السائمة : وروى « عن موسى بن إسماعيل ، عن حمّاد قال : أخذت من ثمامة بن عبد اللَّه بن أنس كتابا زعم أنّ أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله حين بعثه مصدّقا وكتبه له - إلى أن قال - فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة ، شاة » . وبإسناده « عن سالم عن أبيه : كتب النّبي صلى اللَّه عليه وآله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمّاله حتّى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتّى قبض ، ثمّ عمل به عمر حتّى قبض ، فكان فيه - إلى أن قال : - فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كلّ مائة شاة ، شاة ، وليس فيها شيء حتّى تبلغ المائة - الخبر » . و « عن الزّهريّ قال : هذه نسخة كتاب النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر وأقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر - إلى أن قال : - وفي سائمة الغنم - إلخ » مثل سابقه . وأمّا ما رواه الحميريّ في قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ بن - جعفر ، عنه عليه السّلام : سألته عن الزكاة في الغنم ، فقال من كلّ أربعين شاة ، شاة ، وفي كلّ مائة شاة » فالظاهر وقوع سقط فيه قبل قوله : « وفي كلّ مائة » لما في خبر الأعمش ، عن الصّادق عليه السّلام ( ومرّ في عنوان للغنم خمسة نصب ) : فإن زادت واحدة فيها بثلاث شياه إلى ثلاثمائة وبعد ذلك يكون في كلّ مائة شاة شاة » . ( ثمّ في كلّ مائة شاة ) ( 1 ) مراده أنّ بعد كون الأربع في ثلاثمائة وواحدة لا يزيد إلَّا بعد أن يصل إلى الخمسمائة فيكون فيها خمسة فقول الشارح « إنّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 37 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )