( وللغنم خمسة نصب أربعون فشاة ، ثم مائة واحدى وعشرون فشاتان ، ثم مائتان وواحدة فثلاث )
( 1 ) ما قاله في الأوّل هو المشهور ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في باب صدقة الغنم ، 21 من زكاته ) « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد ، والفضيل ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام في الشاة في كلّ أربعين شاة شاة وليس في ما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة - الخبر » .
وما رواه التهذيب ( في 2 من زكاة غنمه ، 7 من زكاته ) « عن محمّد بن - قيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة - الخبر » .
وأمّا رواية المعاني ( في بابه 132 ) « عن أبي عبيد القاسم بن سلَّام بإسناد متّصل إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كتب لوابل بن حجر الحضرميّ - إلى - وعلى التبيعة شاة - الخبر » ، وقال أبو عبيد : التبيعة الأربعون من الغنم . فخبر عامّي ، وذهب عليّ بن بابويه وابنه في الفقيه والمقنع والهداية إلى كون الأوّل إحدى وأربعين ولم نقف لهما على مستند سوى الرّضويّ وخبر رواه الخصال في باب الواحد إلى المائة ( في عنوان خصال من شرائع الدّين ) « عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام - في خبر - وتجب على الغنم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤