وفي 7 منه « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام سألته عن الصيام في الشهر كيف هو ، قال : ثلاثة في الشهر في كلّ عشرة يوم إنّ الله تبارك وتعالى يقول * ( « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه ُ عَشْرُ أَمْثالِها » ) * وثلاثة أيّام في الشهر صوم الدّهر » ، وإطلاقه بالنسبة إلى أيّام الأسبوع ينزّل على ما فصل .
وفي 9 منه « عن زرارة : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أفضل ما جرت به السنّة في التطوّع من الصوم فقال : ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، الخميس في أوّل الشهر والأربعاء في وسط الشهر والخميس في آخر الشهر ، قلت له : هذا جميع ما جرت به السّنّة في الصوم ، فقال : نعم » .
وفي 11 منه « عن الأحول ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء ، فقال : أمّا الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال ، وأمّا الأربعاء فيوم خلقت فيه النّار ، وأمّا الصوم فجنّة من النّار » . ورواه العلل في 112 من أبواب جزئه الثاني ، عنه ، عنه عمّن ذكره ، عنه عليه السّلام . ورواه ثواب الأعمال في ثواب صوم ثلاثة أيّام ، عن الأحول عمّن ذكره عنه عليه السّلام . والفقيه في 6 من باب صوم تطوّعه ، بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه السّلام ونسب الوسائل إلى العلل ترك « عن ابن سنان » وإلى الثواب ترك « عمّن ذكره » ورواه الخصال في 3 ممّا يأتي عن الأحول عنه عليه السّلام في عنوان
( ما جاء في يوم الخميس )
( 1 ) بعد قوله « ما جاء في الأيّام السبعة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت » ثمّ قال : ما جاء في الأحد ثمّ ذكر ما جاء في الاثنين والظاهر أصحيّته فالأحول يروى عنه عليه السّلام بلا واسطة ولا يبعد أن يكون للخبر اسنادان اقتصر ، الخصال على أحدهما والفقيه على أحدهما والباقي خلط بين الإسنادين .
وفي آخره « عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه السّلام : إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 356
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٦