الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرّد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء « فإن قيل : إنّ ما فيه في قبال غمس الرّأس الذي هو غير جائز في الصوم ، قلت : ومع ذلك فظاهره إباحة لجميع ما في قباله .
وروى بعده في ما هو صريح في ما قلنا فروى في 4 « عن عبد الله بن - سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تلزم ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره » ويدلّ على قوله في خبر الحسن بن راشد « يبلّ الثوب على جسده » فإنّ بلّ الثوب على الجسد يكون بأن يصبّ الماء على ثوبه شعارا له .
( والهذر )
( 1 ) روى الكافي ( في 3 من باب آداب الصائم ، 11 من صومه ) « عن جرّاح المدائنيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده - ثمّ قال : قالت أمّ مريم إنّي نذرت للرّحمن صوما أي صمتا - إلى - إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ودع المراء وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك » .
وروى التّهذيب ( في أوّل باب ماهيّة الصيام ، 6 من صومه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس الصيام من الطعام والشّراب والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللَّغو [ و ] الباطل في رمضان وغيره » و ( في 5 من باب سنن الصيام ، 9 من صومه ) « عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام إذا صام أحدكم الثلاثة الأيّام في الشهر فلا يجادلنّ أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الأيمان والحلف با لله وإن جهل عليه أحد فليتحمّل » .
( العاشرة : يستحب من الصوم أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأوسط )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل صوم رسول الله صلى الله عليه وآله ) « عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتّى قيل : ما يفطر ، ثمّ أفطر حتّى قيل :
ما يصوم ثمّ صام صوم داود عليه السّلام يوما ويوما لا ، ثمّ قبض على صيام ثلاثة أيّام