سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم إلى - والمرأة لا يستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بفرجها » .
ورواه التّهذيب ( في 27 من باب حكم العلاج للصائم ، 24 من صومه ) عن الكافي ، ورواه الفقيه ( في 32 من آداب صائمة ) وإسناد الكافي ضعيف والفقيه حسن والمتيقّن من الخبر الكراهة كما هو المشهور وذهب القاضي إلى إيجابه للقضاء والكفّارة والحلبيّ للقضاء فقط .
( والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك )
( 1 ) قال الشارح : « لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف » . قلت : هو يكون نوع قياس ويؤيّده خبر الحسن ابن راشد في الآتي ومن أين أنّه يحمل الماء .
( وبلّ الثوب على الجسد )
( 2 ) روى الكافي ( في آخر ما مرّ ) « عن مثنّى الحنّاط ، والحسن الصيقل : سألت أبا عبد الله عليه السّلام - إلى - : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا » .
وروى التّهذيب في 44 ممّا مرّ « عن الحسن بن الصيقل ، عنه عليه السّلام :
وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ، ولا يشمّ الرّيحان « . قلت : والظاهر أنّ الأصل فيهما واحد وإن اقتصر التّهذيب على الصيقل في الرّاوي دون الحنّاط وزاد في آخره » ولا يشمّ الرّيحان « وهو وإن لم يذكر له صدرا إلَّا أنّ تعبيره » قال : وسألته « يدلّ على كونه مثله في اشتماله على صدر .
وروى الكافي ( في آخر 32 من صومه باب الطَّيب والرّيحان ) « عن الحسن ابن راشد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال :
نعم ، قلت فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك - الخبر « . ومعنى من ذاك أي كون إبليس أوّل من قاس .
ثمّ الظاهر أنّ المكروه بلّ يقطر الماء منه فروى الكافي ( في 3 من 25 من صومه ، باب كراهية الارتماس في الماء ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 353
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٣