لحيته ويجمّر ثوبه ، وتحفة المرأة الصائمة أن تمشّط رأسها وتجمّر ثوبها وكان أبو عبد الله الحسين بن عليّ عليهما السّلام إذا صام يتطيّب بالطَّيب ويقول : الطَّيب تحفة الصائم » .
ولكن روى الكافي ( في أوّل ما مرّ ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كره المسك أن يتطيّب به الصائم » . والمسك من الطيّب لكن إنّ غياثا بتري فالخبر ساقط في قبال تلك الأخبار .
( والاحتقان بالجامد )
( 1 ) روى الكافي في آخر باب الصائم يسعط - إلخ ، 39 من صومه ) « عن محمّد بن الحسين ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام :
ما تقول في اللَّطف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب عليه السّلام : لا بأس بالجامد » .
ورواه التّهذيب ( في 7 من باب ما يفسد الصيام ، 15 من صومه ) « عن عليّ بن - الحسن ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ما تقول في التلطَّف بالأشياف يستدخله الإنسان - الخبر » .
وروى الكافي في 5 ممّا مرّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام سألته عن الرّجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدّواء وهما صائمان ؟
قال : لا بأس « . ورواه التّهذيب في 73 من زيادات صومه ، ورواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام .
وروى في 3 منه « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سأله عن الرّجل يحتقن يكون به العلَّة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » ، ورواه الفقيه في 17 من آداب صائمة ، والتّهذيب في 16 ممّا مرّ ، ولا يستفاد منها سوى حرمة المائع دون كراهة الجامد كما قال ، وفي الشرائع قول الحقنة بالجامد جائزة وبالمائع محرّمة . وظاهره عدم الكراهة .
( وجلوس المرأة والخنثى في الماء )
( 2 ) مورد النصّ المرأة وحيث إنّ الخنثى كونه مرأة احتمال ، الأصل عدم الكراهية فيه ، روى الكافي ( في 5 من باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، 25 من صومه ) « عن حنان بن سدير :
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 352
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٢