صومه ) « عن الحسن بن الصيقل ، عنه عليه السّلام : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ، فقال : لا ولا يشمّ الرّيحان » .
وروى عدم الكراهة فيها فروي التّهذيب في 36 ممّا مرّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : الصائم يدهّن بالطيب ويشمّ الرّيحان » .
وفي 38 منه « عن محمّد بن مسلم : قلت للصّادق عليه السّلام : الصّائم يشمّ الرّيحان والطيب ؟ فقال : لا بأس » ، ورواه الكافي في 5 ممّا مرّ .
وفي 40 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصائم أترى له أن يشمّ الرّيحان أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به » .
وفي 41 « عن سعد بن سعد : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام : هل يشمّ الصائم الرّيحان يتلذّذ به ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس به » .
وروى في 42 عن الكافي خبره الأوّل . والملخّص أنّ الكافي والتّهذيب والاستبصار إنّما جعلت المكروه النرجس بالخصوص ونسبت مطلق الرّياحين إلى الرّواية متردّدة فيه أمّا الكافي فروى خبر محمّد بن الفيض في 2 من بابه في كراهية النرجس لكونه من الأعاجم ، وروى في 4 منه « عن محمّد بن مسلم :
قلت للصّادق عليه السّلام : الصائم يشمّ الرّيحان والطيب ؟ قال : لا بأس به « ، ثمّ قال :
« وروي أنّه لا يشمّ الرّيحان لأنّه يكره أن يتلذّذ به » ، ثمّ روى خبر الحسن بن راشد المتقدّم في آخر الباب .
وأمّا التّهذيب فروى خبر أبي بصير المتقدّم وخبر محمّد بن مسلم المتقدّم وخبر عبد الرّحمن المتقدّم وخبر سعد بن سعد المتقدّم على كون الريح مباحة خبر محمّد بن فيض المتقدّم في النهي عن النرجس وقال : ورويت أخبار في كراهية شمّ الرّيحان أيضا ، وروى خبر الحسن بن راشد المتقدّم عن الكافي وخبر الحسن بن الصّيقل وقال : ويحتمل أن يكون المراد بذكر الرّيحان في هذه الأخبار النرجس دون غيره واستشهد بخبر محمّد بن فيض المتقدّم في كراهية النرجس لأنّه ريحان الأعاجم ، ومثله في الاستبصار ، نعم قاله العلل فقال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٠