أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال :
إنّ ذلك يكره للرّجل الشابّ مخافة أن يسبقه المنيّ » .
وفي 3 منه « عن منصور بن حازم : قلت لأبي عبد الله : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين - الخبر » .
( والاكتحال بما فيه مسك )
( 1 ) وليس له طعم ، روى الكافي ( في آخر باب الكحل والذّرور للصائم ، 30 من صومه ) « عن سماعة بن مهران : سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به » .
وروى التّهذيب ( في 9 من 24 من صومه ، باب حكم العلاج للصائم - إلخ ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » .
ويشهد للكراهة في ما ذكر ما رواه في 10 منه « عن الحسين بن أبي غندر قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ، فقال : لا بأس به » .
وفي 3 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب » .
وفي 4 منه « عن ابن أبي يعفور سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكحل للصائم ، فقال : لا بأس به أنّه ليس بطعام يؤكل » .
( وإخراج الدم المضعف )
( 2 ) روى التّهذيب ( في 11 ممّا مرّ في العنوان السابق ) « عن الحسين بن أبي العلاء : سألت الصّادق عليه السّلام عن الحجامة للصائم ؟ فقال :
نعم إذا لم يخف ضعفا « ، ورواه الكافي في 2 ممّا يأتي .
وفي 12 منه « عن سعيد الأعرج : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلَّا أن يتخوّف على نفسه الضعف » .
وفي 13 منه « عن عبد الله بن ميمون ، عنه ، عنه أبيه عليهما السّلام - في خبر -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤٨