يصوم الثالث بعد أيّام التشريق . ولا دليل له أصلا وإنّما وردت الأخبار بإفطار عرفة لمن خاف العجز عن الدعاء لغير من لم يجد الهدي .
( التاسعة لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم وشبهه )
( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يمصّ الخاتم ، 36 من صومه أوّلا ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يعطش في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس بأن يمصّ الخاتم » .
وأخيرا « عن يونس بن يعقوب ، عنه عليه السّلام : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأمّا النواة فلا » .
وفي الفقيه ( في 18 من 12 من صومه ، باب آداب الصائم - إلخ ) « وروي عن منصور بن حازم أنّه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم » .
ولا يفسد أيضا بمصّ أحد الزّوجين لسان الآخر .
روى التّهذيب ( في 42 من زيادات صومه ) « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام قلت له : الصائم يقبّل ، قال : نعم ويعطيها لسانه تمصّه » .
وفي 46 منه « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : سألته عن الرّجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس » .
( وزقّ الطائر ومضغ الطعام )
( 2 ) ، روى الكافي ( في أوّل باب الصائم يذوق القدر ، 34 من صومه ) « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به قال :
وسئل عن المرأة يكون لها الصبيّ وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ؟ فقال :
لا بأس ، والطير إن كان لها » .
وفي 3 منه « عن مسعدة بن صدقة ، عنه عليه السّلام أنّ فاطمة صلَّى الله عليها كانت تمضغ للحسن عليه السّلام ثمّ للحسين عليه السّلام وهي صائمة في شهر رمضان » .
( ويكره مباشرة النساء )
( 3 ) كان عليه تقييده بالشابّ ، روى الكافي ( في أوّل باب الصائم يقبّل أو يباشر ، 23 من صومه ) « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام