تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
قال : فإن فاته صوم هذه الأيّام ؟ فقال : لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق » . وفي 130 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر » . والعدم أيضا هو المفهوم من العيّاشيّ حيث لم يرو جواز الفصل مطلقا فروى في 236 من أخبار تفسير البقرة « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السّلام - في خبر ما معناه - » أنّه عليه السّلام قال لعبّاد البصريّ لمّا سأله عمّن ليس له هدي : يصوم الأيّام الَّتي قال الله ، قال : فجعلت سمعي إليهما قال عبّاد : وأيّ أيّام هي ؟ قال : قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعده - الخبر » . وفي 237 « عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن معه هدي صام قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الأيّام صام بمكَّة - الخبر » . وفي 238 « عن ربعيّ بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن قول الله * ( « فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » ) * ؟ قال : قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقيّة ذي الحجّة - الخبر » . وفي 241 « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة أيصومها متوالية أم يفرّق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها - الخبر » . وفي 243 ، عن عبد الرّحمن بن محمّد العرزميّ ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن عليّ عليه السّلام في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته ذلك تسحّر ليلة الحصبة » .