تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والمراد بالعروض عذر لم يكن من عند الله تعالى ، وإن أبيت عن الحمل فالعمل على الأولى الَّتي موافقة للعقل فبمضمونها أفتى الفقيه ( في باب قضاء الصوم ) ولم يرو الثانية ، وروى أحمد الأشعريّ في نوادره « عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام » المظاهر إذا صام شهرا ثمّ مرض اعتدّ بصيامه « مع أنّ الكافي روى ( في باب صوم الحائض ، في 10 منه ) » عن رفاعة : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيّامها الَّتي قعدت حتّى تتمّ شهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزيها الأوّل » . وروى أصل عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : المرأة يجب عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم فما حاضت فهو يجزيها « وبما ذكرنا من البناء مع العذر مطلقا أفتى أبو الصلاح وابن حمزة والقاضي ، وإنّما قال بالاستثناء ابن زهرة وصاحب الإشارة ولم يعنونه المختلف وكان عليه عنوانه بعد وجود خلاف فيه . وروى الكافي ( في 2 من باب من جعل على نفسه صوما معلوما - إلخ ) « عن علي بن أشيم : كتب الحسين إلى الرّضا عليه السّلام : رجل نذر أن يصوم أيّاما معلومة فصام بعضها ثمّ اعتلّ فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه يحتسب بما مضى » ، وبالجملة استثناء الشارح بلا وجه والصواب إطلاق المصنّف ، ولم أدر إلى أيّ شيء استند في صوم الثلاثة هل رأى خبرا بما ذكر ، وإنّما ورد في خصوص صوم ثلاثة اليمين خبر بعدم جواز تفريقه ومرّ أوّلا المراد بالاختيار مع أنّه خبر معمول به حيث إنّ ظاهره جواز التفريق اختيارا في غيره . ( ولا له يستأنف إلَّا في ثلاثة الشهرين المتتابعين بعد شهر ويوم من الثاني ، وفي الشهر الواجب بعد خمسة عشر يوما ، وفي ثلاثة المتعة بعد يومين ثالثهما العبد ) ( 1 ) اختلف في الشهرين هل يكون مأثوما إذا أفطر لا لعذر بعد يوم من