غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء » .
وفي 32 منه « عن رفاعة : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبنى عليه ، الله حبسه - الخبر » .
وفي 33 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام مثل ذلك ورواه أصل عاصم بن حميد لكن فيه عن الصّادق عليه السّلام ، فإنّ التعليل بقوله عليه السّلام : « هذا ممّا غلب الله عليه وليس على ما غلب الله شيء « وبقوله : « يبنى عليه ، الله حبسه « عامّان لما نحن فيه .
وأمّا ما رواه الكافي ( في أوّل باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين - إلخ ، 56 من صومه ) « عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثمّ يمرض ؟ قال : يستقبل وإن زاد على الشّهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي » .
وفي 7 منه « عن أبي بصير : سألت الصّادق عليه السّلام عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام من الشهر الثاني شيئا ثمّ عرض له ما له فيه عذر فإنّ عليه أن يقضي » . فحملهما الشيخ على كون مرضه مرضا غير مانع من الصوم ، والأولى حملهما على كون « يمرض » و « مرض » فيهما محرّف « يعرض » و « عرض » . فروى في 2 من ذاك الباب « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام صيام كفّارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الآخر أيّاما أو شيئا منه فإن عرض له شيء يفطر فيه أفطر ثمّ قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كلَّه » .
وفي 3 منه « عن سماعة : سألته عن الرّجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرّق بين الأيّام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقلّ من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 339
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٩