تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
كذلك في نفس الثلاثين فظاهر العمانيّ والإسكافيّ والصدوق والمفيد والمرتضى في جمله والشيخ في نهايته والدّيلميّ وأبي الصلاح والقاضي بقاء التخيير أبدا ، قال العمّانيّ : « إلى عشرين ومائة فما زادت على هذه ففي كلّ أربعين بنت لبون وفي كلّ خمسين حقّة » ، وقال الإسكافيّ والشيخ في النهاية « فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين تركت هذه العدّة وأخذ من كلّ خمسين حقّة ، ومن كلّ أربعين بنت لبون » ، وفي المقنعة « فإذا زادت على مائة وعشرين ترك هذا الاعتبار واخرج من كلّ خمسين حقّة ومن كلّ أربعين بنت لبون » .
( وفي البقر نصابان ثلاثون فتبيع أو تبيعة ، وأربعون فمسنّة ) ( 1 ) أفتى بالتخيير بين التبيع والتبيعة الإسكافيّ والشيخان ومن تأخّر عنهما ، ولم يذكر العمانيّ والصدوقان غير التبيع ، وهو ظاهر الكلينيّ حيث اقتصر ( في باب صدقة البقر ، 20 من زكاته ) على خبر الفضلاء زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وأبي بصير ، والفضيل « عن الباقر والصّادق عليهما السّلام قالا في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى السّتين شيء ، فإذا بلغت السّتين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها - الخبر » . ورواه التّهذيب في زكاة بقرة ، 6 من زكاته عن الكافي . والجاموس من البقر ، روى الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ما في البقر » . كما أنّ البخت مثل الإبل ، فروى الكافي ( في أوّل باب صدقة الإبل ،