تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
« عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام صوم النافلة ، لك أن تفطر ما بينك وبين اللَّيل متى ما شئت - الخبر » . وفي 21 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » . وفي 22 منه « عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه إلى اللَّيل بالخيار » . ( نعم يكره نقضه بعد الزوال ) ( 1 ) استدلّ له بما رواه التّهذيب ( في 23 من باب قضاء شهر رمضان ) « عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » . بحمله على الكراهة وهو كما ترى ، والأصحّ حمل الخبر على التقيّة . وروي عدم الجواز مع النيّة باللَّيل قبل الزّوال أيضا ، ومع عدم نيّة اللَّيل إلى الزّوال روى التّهذيب ( في آخر باب نيّة الصيام ، 5 من صيامه ) « عن عيسى « 1 » من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك ، فإن أفطر فعليه قضاؤه ومن أصبح ولم ينو الصيام من اللَّيل فهو بالخيار إلى أن تزول الشّمس إن شاء صام وإن شاء أفطر فإن زالت الشّمس ولم يأكل فليتمّ الصوم إلى اللَّيل » وهو خبر شاذّ وحمل التّهذيب له على الاستحباب يأباه اللَّفظ وعلى القضاء يأباه المعنى ، وإنّما الصواب الاستدلال له بما رواه التّهذيب ( في 45 من باب علامة أوّل شهر رمضان - إلخ ، 2 من صومه ) « عن معمر بن خلَّاد ، عن أبي الحسن عليه السّلام كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال : ادن وكان ذلك بعد العصر ، قلت له : صمت اليوم ، فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله عليه السّلام في
هامش
« 1 » كذا . والظاهر كونه عيسى بن أبي منصور وهو يروى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام والخبر مقطوع .