تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
أنّ الحكم فيه كما في قوله تعالى في كفّارة الظهار في العجز عن الصوم * ( « فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » ) * . وأيضا ترك الاستفصال في الأخبار دليل عموم المقال وحينئذ فقول المختلف ( بأنّ مفهوم الآية * ( « وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه ُ فِدْيَةٌ » ) * عدم الفدية على الذي لا يطيق ومورد الأخبار الضعف عن الصوم لا العجز ) في غير محلَّه ، لكن يمكن الاستدلال للمفيد بما في الفقيه ( في 20 من صلاة مريضه ) والتّهذيب ( في 29 من صلاة مضطرّة ) « عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلأ لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع له الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء ، قلت : فالصيام ؟ قال : إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع الله عنه ، فإن كان له مقدرة فصدقة مدّ من الطعام بدل عن كلّ يوم أحبّ إليّ ، فإن لم يكن له يسار فلا شيء عليه » ، فجعل المدّ على من كان بذاك الحدّ الذي وصفه الخبر استحبابا ولا بدّ أنّ التّهذيب غفل عن روايته له في صلاته ، فقال هنا : « لم أجد به حديثا مفصّلا » .
( السابعة : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتفديان بما تقدم ) ( 1 ) قال الشارح : « وتقضيان مع زوال العذر وإنّما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه لظهوره حيث إنّ عذرهما آئل إلى الزّوال فلا يزيدان على المريض ، وفي بعض النسخ » وتعيدان « بدل » وتفديان - إلخ « . قلت : ظاهر تعبير الشارح : « وإنّما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه « عدم الخلاف فيه مع أنّه قال بعدم وجوب القضاء فيهما كما في الشيخ والشيخة وذي العطاش الصدوقان في الرّسالة والمقنع والدّيلميّ ، قال الأوّل : « وإذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشّابّ أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش أو الجوع أو الخوف أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الإفطار ويصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام وليس عليه القضاء » .