تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
التقيّة فقد قال : إنّه مذهب الشافعيّ وأبو حنيفة كخبر رواه زيادات التّهذيب في 87 منه « عن رفاعة بن موسى : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يريد السفر في رمضان ، قال : إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر » فنقل « الخلاف » عن أحمد بن حنبل والمزنيّ القول بالتخيير مع أنّه لم يعمل به أحد محقّقا والمقنع وإن عبّر بمضمونه إلَّا أنّه أفتى أيضا بالقول الأوّل ، ومن الغريب أنّ المختلف مال إليه لصحّة سنده وتبعه الوافي في كونه جمعا ، وأخبار التبييت مرسلة وضعيفة ولم يروها الكلينيّ والصدوق ، هذا ، وفرّق الشيخ بين الصوم والصّلاة في مسافة أربعة فراسخ ولم يرجع ليومه بتحتّم الصوم والتخيير في الصّلاة بين القصر والإتمام ، وذهب المفيد إلى التخيير فيهما والصواب القصر فيهما ، وفرّق عليّ بن بابويه والشيخان وأبو الصلاح والقاضي وابن حمزة والحليّ بينهما في الصيد للتجارة فأوجبوا فيه إتمام الصّلاة وفطر الصوم . وأوجب العمانيّ وابن زهرة والمرتضى والدّيلميّ التقصير فيهما في السفر المباح ولم يفصّلوا بين الصيد وغيره ولم نقف للأوّلين على مستند وإن نسبه المبسوط والحليّ إلى الرّواية . ويدلّ على عدم الفرق بينهما ما في الفقيه ( في 7 من باب وجوب التقصير في الصوم ) « عن عمّار بن مروان ، عن الصّادق عليه السّلام : من سافر قصّر وأفطر إلَّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد - الخبر » ، ورواه الكافي ( في باب من لا يجب له الإفطار ) عن محمّد بن مروان ، ورواه التّهذيب في 15 ممّا مرّ عند قول شيخه « ومن كان سفره معصية » عن الكافي ، عن عمّار بن مروان . ومرّ خبر سماعة وفي ذيله « وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصّر فليفطر » . وفي الفقيه ( في 4 من 32 من صلاته باب الصّلاة في السفر ) « عن معاوية ابن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : فإن مكث كذلك أقول : غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كلَّه وأقصّر ؟ قال : نعم هذا واحد إذا قصّرت أفطرت و