الكافي فروى ( في أوّل باب الرّجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان 52 من صومه ) حسن الحلبيّ « عن الصّادق عليه السّلام أنّه سئل عن الرّجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النّهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزّوال فليتمّ يومه » .
وفي 2 منه « عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا خرج الرّجل في شهر رمضان بعد الزّوال أتمّ الصيام ، فإذا خرج قبل الزّوال أفطر » .
وفي 3 منه حسنا « عنه ، عنه عليه السّلام في الرّجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزّوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم ، وقال : يعرف ذلك بقول عليّ عليه السّلام : أصوم وأفطر حتّى إذا زالت الشمس عزم عليّ يعني الصيام ، ولعلّ الأصل في قوله : « أصوم « » لا أصوم » .
وفي 4 منه صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : إذا سافر الرّجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النّهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان - الخبر » . وهو الصحيح لتلك الأخبار ، وهو المفهوم من الفقيه حيث روى الأوّل والأخير ( في 10 و 11 من باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ) وذهب الشيخ ( في خلافه ) إلى وجوب الصوم مطلقا ، فقال : « إذا نوى الصوم قبل الفجر ثمّ سافر في النّهار لم يجز له الإفطار ، وبه قال أبو حنيفة والشافعيّ » .
ثمّ استدلّ له بالإجماع وبقوله تعالى * ( « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » ) * وبأخبار أوردها في كتابه الكبير وأشار إلى ما رواه في 42 من باب حكم مسافر ، تهذيبه « عن سليمان بن جعفر الجعفري سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح ؟ قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلَّا أن يدلج دلجة » .
وفي 43 منه « عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتّى يصبح ؟ قال : يتمّ صومه يومه ذلك - الخبر » .
وفي 88 من زياداته « عن سماعة : سألته عن الرّجل كيف يصنع إذا أراد
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 324
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٢٤