تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وروى التّهذيب في 7 ممّا مرّ « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : امرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوّال ؟ فقال : لا يقضى عنها » . وفي 11 منه « عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام وفي خبره » هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها فإنّ الله لم يجعله عليها - الخبر » . وأمّا الرّابع فقال في التّهذيب بثبوت القضاء عن الميّت ما فات منه بالسفر مطلقا ، وقال في النّهاية بعدمه إذا لم يتمكَّن في حياته من القضاء ، والأوّل هو الأصحّ لرواية منصور بن حازم ورواية محمّد بن مسلم المتقدّمين . ( ويجوز في الشهرين متتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر ) ( 1 ) قال الشارح : « من مال الميّت على المشهور وهذا الحكم تخفيف عن الوليّ بالاقتصار على قضاء الشهر ، ومستند التخبير رواية في سندها ضعف فوجوب قضائه الشهرين أقوى وعلى القول به فالصدقة عن الشهر الأوّل والقضاء للثاني لأنّه مدلول الرّواية ، ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين وتخييرا ككفّارة رمضان - إلخ » . قلت : استندوا في ما قالوا إلى ما رواه الكافي ( في آخر باب الرّجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ) « عن سهل ، عن الحسن الوشّاء ، عن الرّضا عليه السّلام : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علَّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الشهر الثاني » . ومرّ في مسئلة استمرار المرض من رمضان إلى رمضان كون الخبر محرّفا لتضمّنه كون صيام شهرين متتابعين عليه من علَّة أي مرض وليس لنا صيام كذلك وإنّما يكون صيام شهرين إمّا من كفّارة وإمّا من عهد أو نذر أو يمين . وتضمّن بمقتضى سياقه كون التصدّق والقضاء على الميّت وحمله على