« وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصّفار بخطَّه عليه السّلام » .
وممّا ذكرنا يظهر لك ما في تعليق بعض محشّي التّهذيب على « محمّد » أي ابن الحسين ومحشّي الكافي على « الأخير عليه السّلام » أنّه الهادي عليه السّلام .
وكيف كان فيدلّ على القضاء أيضا سوى ما مرّ ما في الفقيه « وقد روى عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : إذا مات الرّجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » .
وما رواه التّهذيب في 11 ممّا مرّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها فإنّ الله لم يجعله عليها - الخبر » .
وفي 13 منه « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام في الرّجل يموت في شهر رمضان - إلى - فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » .
وفي 14 منه « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام في الرّجل يسافر في شهر رمضان فيموت ؟ قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصحّ حتّى مات لم يقض عنه » .
وأمّا الثاني فاختلف في معنى الوليّ الذي يقضي عن الميّت ، فقال ابن - حمزة والحليّ : هو الولد الأكبر من الذّكور ، حتّى أنّ الثاني قال : لو كان له توأمان لم يجب على أحد منهما لأنّه ليس له ولد أكبر ، وبه قال في المبسوط فأسقطه عن البنات لكن في مثل التوأمين أوجبه عليهما ، فقال : « والولي هو أكبر أولاده الذّكور فإن كانوا جماعة في سنّ واحد وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين ، وإن كانوا إناثا لم يلزمهنّ القضاء وكان الواجب الفدية » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 318
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣١٨