تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
« واحدة » مع عدم خلوّ أخبار العامّة عنها . وممّا يشهد أيضا لكون الخبر تقيّة أنّ في آخر الخبر بعد ذكر النّصاب الثّاني عشر « ثمّ ترجع الإبل على أسنانها » وقال أبو حنيفة بعد المائة وعشرين يستقبل الفريضة ويخرج من كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين فتخرج بنت مخاض كما أن بنتي لبون في 76 هو النصاب العاشر أيضا ليس بإجماعي كما هو ظاهره وبدّله الصدوقان في الرّسالة والهداية بإحدى وثمانين وأنّ فيه ثنى ولم أقف لهما على مستند سوى الرّضويّ . وأمّا ما نقله المستدرك عن المقنع ومثله في المطبوعة من قوله : « إلى أن تبلغ ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة » فالظاهر كونه من تصحيف النسخة وأنّ فيها سقطا بعد « واحدة » هكذا « ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة » كما في فقيهه ، ولولاه لنقل المختلف خلافه . قال الشارح بعد قول المصنّف : « ثمّ إحدى وتسعون - إلى - بنت لبون » : « وفي إطلاق المصنّف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظر - إلى أن قال - فإنّ من جملته ما لو كانت مائة وعشرين فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب والمصنّف قد نقل في الدروس والبيان أقوالا نادرة وليس من جملتها ذلك بل اتّفق الكلّ على أنّ النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقلّ من مائة واحدى وعشرين - إلخ » . قلت : الأمر كما ذكر فإن استند المصنّف إلى خبر عبد الرّحمن بن - الحجّاج على رواية الكافي ففيه « إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » فلا تخيير فيه مع أنّ فيه سقطا فروا الشيخ « إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » . ونسبة الشيخ ( في 5 من أخبار باب زكاة إبل تهذيبه واستبصاره ) إلى الكلينيّ روايته مثله وهم ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : أن نسخنا وإن كانت متّفقة لكن ليست بمتحقّقة