تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ضيق القضاء ؟ قال في المختلف : أطلق الصدوقان والعمانيّ ، وفصل الشيخان والحلبيّ والتفصيل هو المتيقّن من الأخبار لا سيّما خبري أبي بصير وهل يختصّ الحكم بالمرض في الشهر أو يشمل السفر فيه ولو عمّم للسفر هل يكون السفر في جميع العام موجبا لسقوط القضاء كالمرض أو يشترط خصوص المرض المتيقّن ؟ الأوّل ولكن خبر ابن سنان المتقدّم يدلّ على الأخير عموما وخبر الفضل بن شاذان خصوصا لكن ظاهرهما السفر الاضطراريّ الذي يكون كالمرض بدون اختياره لا ما إذا كان باختياره لقوله : « وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه مثل المغمى عليه - إلخ » ويأتي في الآتي .
( الرّابعة : إذا تمكَّن من القضاء ثمّ مات قضى عنه أكبر ولده الذّكور وقيل : يجب القضاء على الولي مطلقا ، وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكَّنه من المقام والقضاء ، ويقضى عن المرأة والعبد ، والاثني لا تقضى ويتصدّق من التكرة عن كلّ يوم بمدّ ) ( 1 ) اختلف في أصل القضاء وفي القاضي وفي المقضي عنه وفي ما يقضى عنه ، أمّا الأوّل : فالمشهور ثبوته ذهب إليه الإسكافيّ والصدوقان والشيخان وأبو - الصلاح والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحليّ ، وذهب العمانيّ إلى عدمه ، وادّعى تواتر الأخبار بالصدقة عنه فقال : « وقد روي عنهم عليهم السّلام في بعض الأحاديث أنّ من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس إليه من أوليائه - إلى أن قال : - وقد روي أنّه من مات وعليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّ من طعام وبهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السّلام والقول الأوّل مطرح لأنّه شاذّ » . واحتجّ له المختلف بما رواه « ظريف بن - ناصح ، عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن الصّادق عليه السّلام وقد رواه التّهذيب ( في 9 من باب من أسلم في شهر رمضان ) » إذا صام الرّجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتّى يموت فليس عليه شيء ، وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت وكان له مال تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه » .