تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وذهب المرتضى إلى أنّه يتصدّق عنه من صلب المال إن كان له مال وإلَّا صام الولي عنه . واحتجّ له المختلف بما رواه الكافي ( في 3 من باب الرّجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان ) « عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه شيء - إلى - وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » . ورواه الفقيه في أوّل ( باب قضاء الصوم عن الميّت ، 30 من صومه ) ، والتّهذيب في 10 ممّا مرّ عن الكافي . وحيث أنّ الخبر رواه الثلاثة وحكم العمانيّ بتواتره فلا يبعد أن تحمل الأخبار المخالفة على الندب فإنّها بلفظ « يقضي عنه وليّه » أو « يتوقّف » ولعلَّه لذا لم يتعرّض له الدّيلميّ ، والكافي وإن روى في أوّل ما مرّ « عن حفص البختريّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرّجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى النّاس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى النّاس به امرأة ؟ فقال : لا إلَّا الرّجال » . وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرء ؟ قال : ليس عليه شيء ولكن يقضي عن الذي يبرء ثمّ يموت قبل أن يقضي » . وفي 4 منه « عن حمّاد بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : سألته عن الرّجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى النّاس به ، قلت : وإن كان أولى النّاس به امرأة ؟ قال : لا إلَّا الرّجال » . وفي 5 منه « عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد قال : كتبت إلى الأخير عليه السّلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيّام أحد الوليين وخمسة أيّام ، الآخر ؟ فوقّع عليه السّلام : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء إن شاء الله » . إلَّا أنّه روى بين خبر محمّد بن مسلم وخبر حمّاد خبر أبي مريم المتقدّم