تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وروى في 13 منه « عن حفص بن غياث ، عنه عليه السّلام : سألته عن كفّارة النذر ، فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين » وفي 17 منه « عن جميل بن صالح ، عن الكاظم عليه السّلام : كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين » . وفي 18 منه « عن صفوان الجمّال ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : بأبي أنت وأمّي إنّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفّر يمينك ، فإنّما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به » . وروى صحيحا على الصحيح في العبيديّ « عن عليّ بن مهزيار كتب بندار مولى إدريس إليه يسأله يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة ، فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » . وعنه صحيحا كتب بندار مولى إدريس يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلَّا من علَّة - إلى - وإن كنت أفطرت من غير علَّة فتصدّق بعدد كلّ يوم لسبعة مساكين » . وذهب الشيخ في كتابي خبره إلى كون الكفّارة في العهد والنذر كفّارة إفطار شهر رمضان فإن لم يتمكَّن فكفّارة يمين ففي الإستبصار ( في باب كفّارة من خالف النذر والعهد ) روى خبر حفص بن غياث المتقدّم - ثمّ خبر أبي بصير « عن أحدهما عليه السّلام : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكينا » . ثمّ خبر عبد الملك بن عمرو « عن الصادق عليه السّلام : من جعل لله عليه أن لا يركب محرّما فركبه - قال : ولا أعلمه إلَّا قال : - فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكينا » . ثمّ خبر عليّ بن جعفر « عن أخيه الكاظم عليه السّلام : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين » . ثمّ خبر صفوان وخبر جميل وخبر الحلبيّ المتقدّمة ،