تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الثلاثة عليه وهذا الذي يختاره خواصّ الفقهاء ، ثمّ لا يدرك مثل هذا اليوم أبدا » . ولعلَّه استند إلى خبر سماعة المتقدّم - رواه التّهذيب في 11 من كفّارة صومه وحمله على كون الواو فيه للتخيير أو على الوطي المحرّم كما في الحيض ومثله ، وتأتي المسئلة في الكفّارات أيضا . وأمّا كفّارة النذر والعهد فذهب إلى كون كفّارة النذر والعهد مرتّبة الدّيلميّ فقال : « وأمّا العهود إذا عقدها على ترك المعاصي ثمّ أتى ذلك وجب عليه كفّارة مخالفة واجب النذر - إلى أن قال - وكفّارة خلف النذر كفّارة الظهار » . وفي النذر قولان آخران أحدهما قول عليّ بن بابويه وابنه في مقنعه : « أنّ كفّارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين » فعينّاه في الفرد الوسط دون تخيير بين الثلاثة أو ترتيب . وثانيهما قول ابنه في فقيهه « أنّ كفّارة النذر كفّارة يمين إطعام عشرة أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإن لم يجد فصيام ثلاثة » لكنّه في مقنعه وفقيهه استثنى كون النذر صيام يوم بعينه ويفسده بالجماع فجعل كفّارته عتق رقبة بدون تخيير وترتيب فقال فيهما : « فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة » كما أنّه قال فيهما : « وإن نذر أن يصوم كلّ يوم سبت واحد أو سائر الأيّام فليس له أن يترك إلَّا من علَّة - إلى - فإن أفطر من غير علَّة تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين » فجعل كفّارة خلف النذر في كلّ فرد من العام في الصيام إطعام عشرة بالخصوص ، لكن في المقنع في نسخة « على سبعة مساكين » . وأمّا قول الحلَّي : « لا خلاف في أنّ كفّارة خلف النذر في الصيام كفّارة إفطار شهر رمضان وأمّا في غيره فقال الشيخ أيضا : « كفّارة إفطار شهر رمضان « وقال المرتضى والصدوق » كفّارة يمين « فبلا تحقيق ، وما قاله الفقيه هو المفهوم من الكافي فروى ( في باب النذور في آخر كافية في 9 ) حسنا » عن الحلبي ، عن الصّادق عليه السّلام : إن قلت : لله عليّ فكفّارة يمين » .