تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
هلال ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ؟ قال : عليه عشرون صاعا من تمر بذلك أمر النبيّ صلى الله عليه وآله الرّجل الذي أتاه فسأله عن ذلك » . و « روى محمّد بن النّعمان عنه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال : كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا » فهذه الثلاثة دالَّة على العشرين ، وأمّا قول الفقيه في ذاك الباب بعد خبر عبد المؤمن المتقدّم المتضمّن لكون المكتل متضمّنا لخمسة عشر صاعا : « وفي رواية جميل بن درّاج . عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّ المكتل الذي اتى به النبيّ صلى الله عليه وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر « فكما ترى ، فمرّ خبره عن الكافي بلفظ » فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا » . فلو كان قال : « وفي رواية جميل كفاية عشرة » كان أقرب معنى ، ويمكن تصحيحه بأنّ الواجب وإن كان خمسة عشر صاعا تكون ستّين مدّا لستّين مسكينا إلَّا أنّه لمن وجد ، ومرّ صحيح عبد الله بن سنان ، عن الكافي وفيه « أو يطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » . وفي حسنة « عن الصّادق عليه السّلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكينا قال : يتصدّق بقدر ما يطيق » . ويدلّ على كفاية خمسة عشر ما رواه الإستبصار في باب كفّارة من أفطر ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ؟ قال : عليه خمسة عشر صاعا ، لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله « . ورواه التّهذيب في 53 من زيادات صومه . ثمّ لم أقف على من قال في كفّارة شهر رمضان بالجمع مطلقا ولكن في كفّارات الرّضويّ : « واعلم أنّ الكفّارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فعليه لكلّ يوم عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا فإن عادة لزم لكلّ يوم مثل الكفّارة الأوّل - وقد روي أنّ