وفي 49 منه « عن أبي بصير : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا أو يعتق رقبة » .
وفي 50 منه « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه : سألته عن احتلام الصائم فقال : إذا احتلم - إلى - فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمّه ولن يدركه أبدا » .
وما رواه ( في 28 من كفّارة صومه ) « عن سليمان بن حفص المروزيّ :
سمعته يقول - إلى - أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين - الخبر « لكنّه غير معمول به .
وفي 23 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان باللَّيل ، ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ؟ قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا - الخبر » .
ومثل خبر الأنصاريّ ما رواه التّهذيب ( في 7 من باب الكفّارة في اعتماد يوم من شهر رمضان ) « عن المشرقيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب عليه السّلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم » ، ورواه الإستبصار في 2 من باب كفّارة من أفطر - إلخ - فإنّه محمول على كونه أحد الأفراد فأعمّ من تعيّنه كما في أخبار ذكر صوم شهرين فقط أراد الإطعام فقط ، ويمكن حمله على الأفضل كقوله فيه « رقبة مؤمنة » فالمؤمنة شرط في كفّارة قتل الخطأ .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 11 من كفّارة صومه ) « عن سماعة : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّدا ؟ فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم » . فالواو فيه للتخيير نحو
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 300
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٠