تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
« كفّارة يمين » بالإطعام بالخصوص ، ونقل المختلف لكلامه « كفّارة يمين أو إطعام » في غير محلَّه فليس فيه « أو » والظاهر أنّ الدّيلميّ - وذكر المسئلة في الكفّارات - استند فيه إلى قول المفيد « كفّارة يمين » لكن لم يتدبّر فيه على أنّه فسّره بما مرّ وإلَّا فلا دليل له . وكيف كان فالصواب ما في المتن وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 5 من باب الرّجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر - إلخ ) « عن بريد العجليّ ، عن الباقر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قل زوال الشمس فلا شيء عليه إلَّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع » . وأمّا روايته لمرسل حفص المتقدّم فقد عرفت أنّه رواه ( في 7 من باب من أفطر متعمّدا ) شاهدا لكون الاستمناء كالجماع ولم ينقله هنا مع أنّه مرسل مع أنّه يمكن حمل كلمة « قضا » فيه على كونه مثل قوله تعالى * ( « قُضِيَتِ الصَّلاةُ » ) * وهو المفهوم من الفقيه حيث روى ( في 6 من باب قضاء صوم شهر رمضان ، 29 من صومه ) خبر بريد المتقدّم وزاد فيه : « لكلّ مسكين مدّ » ثمّ قال : « وقد روي - إلخ » كما مرّ . ورواه التّهذيب عن الكافي ( في 17 من قضاء شهر رمضانه ، 26 من صومه ) شاهدا لقول شيخه ، وبه قال المفيد في صومه وكفّاراته كما مرّ ، وكذا الشيخ في نهايته وكتابي خبره بتفصيل مرّ وبه قال الحليّ . هذا وروى التّهذيب في 18 ممّا مرّ « عن هشام بن سالم : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة كذلك » . ورواه الإستبصار ( في 4 من باب ما يجب على أفطر يوما