من باب من أفطر متعمّدا ) « في الرّجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان » .
وروي التّهذيب ( في 19 من قضاء شهر رمضانه ) ، والاستبصار في ( باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه ) « عن زرارة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان » والأوّل مرسل والثاني ضعيف بعليّ بن فضّال مع أنّهما مطلقان وهم قائلون بالتفصيل بين قبل الزّوال وبعده .
وأمّا قول الفقيه بعد روايته لخبر بريد الآتي : « وقد روي أنّه إن أفطر قبل الزّوال فلا شيء عليه وإن أفطر بعد الزّوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » فإن أراد الخبرين أو أحدهما فليس في واحد منهما تفصيل ، وإن أراد غيرهما فلم يروه أحد حتّى الشيخ في استقصائه ، ومع اشتمال الثاني على تعليل عليل ، فشهر رمضان لا يشبهه غيره .
والثالث قول أبي الصلاح بالتخيير بين الإطعام والصيام فقال : « وإن كان بعد الزّوال تعاظم وزره ولزمته الكفّارة صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين » وتبعه ابن زهرة .
والرابع قول ابن حمزة بتفصيل غريب فقال : « وكفّارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزّوال إن أفطر استخفافا به مثل كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان وإن أفطر لغير ذلك فكفّارته صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين وإن عجز لم يلزمه شيء » فإن أراد بتفصيله الجمع بين الأخبار كما يأتي من الشيخ فتخييره بين الصيام والإطعام ليس به خبر ، ومنه يظهر ما في قول أبي الصلاح وتابعة .
والخامس قول الشيخ في النهاية بعد إفتائه بما في المتن « وقد روي أنّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 295
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٩٥