وروى الكافي ( في 4 من باب صوم رسول الله صلى اللَّه عليه وآله ، 12 من صومه ) « عن حفص بن البختري ، عن الصّادق عليه السّلام قال : كنّ نساء النبيّ صلى اللَّه عليه وآله إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله فإذا كان شعبان صمن وكان النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله يقول : شعبان شهري » .
وروى الخصال ( في حديث شرائع الدّين « » عن الأعمش ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وان قضى متتابعا كان أفضل » .
وبعد ما شرحنا يظهر لك أنّ قول الحليّ : « ذهب بعض إلى أفضليّة التتابع وبعض إلى أفضليّة التفريق وبعض قال : « إن كان الذي فاته عشرة أيّام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستّة ويفرّق الباقي « في غير محلَّه فلم يقل أحد بأفضليّة التفريق مطلقا ، ثمّ جعله التفصيل مثل القول بأفضليّة التتابع موهم أنّهما مثلان في القائل مع أنّ القول بالتتابع مشهوريّ كالإجماع ولم يقل بالتفصيل إلَّا المفيد ، وابن حمزة على تردّد .
( مسائل )
( الأولى : من نسي غسل الجنابة قضى الصّلاة والصوم في الأشهر )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر باب من أجنب ، 24 من صومه ) « عن إبراهيم ابن ميمون : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يجنب باللَّيل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء الصّلاة والصوم » .
ورواه الفقيه ( في باب ما يجب على من أفطر ، 13 من صومه ) ثمّ قال :
( وروي في خبر آخر أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلَّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » .
ورواه التّهذيب ( في 111 من زيادات صومه ) هكذا : « سألته عن الرّجل يجنب في شهر رمضان فينسي ذلك جميعه حتّى يخرج شهر رمضان ؟ قال : يقضي الصلاة والصوم » . ونقله الوسائل عن التّهذيب مثلهما .