تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
المتابعة وردّه بكونه خلاف إجماع الفرقة وجعل أصل رجحان المتابعة مفروغا عنه ، ومثله الناصريّات . وروى الكافي ( في أوّل باب قضاء شهر رمضان 41 من صومه ) « عن سليمان ابن جعفر الجعفريّ : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة ؟ قال : لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان وإنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة الدّم وكفّارة اليمين » . وفي 4 منه « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا كان على الرّجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيّام فإن فرّق فحسن وإن تابع فحسن » . وفي 3 منه « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه السّلام : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرّقا فحسن لا بأس » ، هكذا في نسخة خطيّة مقابلة . ورواه التّهذيب ( في 2 من باب قضاء شهر رمضان ) مثله بدون « عن الحلبيّ » في السند وبدون « لا بأس » في المتن وكيف كان فكأنّه ورد في السند تصحيف والأصل عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، وكلاهما ، عن الصّادق عليه السّلام . هذا ، ومثل خبر عمّار في الشذوذ خبر قرب الإسناد « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما ؟ قال : يفصّل بينهما بيوم وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية « . هذا ونقل الوافي خبر عمّار عن موضعي التّهذيب وعن الاستبصار بلفظ واحد وذهل عن اختلافها ، نقلها بلفظ الزّيادات وجعل الآخرين مثله كما أنّ الوسائل نقله بلفظ » وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام « عن زيادات التّهذيب ، ونقله عن قضائه وعن الاستبصار بذكر إسنادهما بلفظ » وليس له أن يصوم أكثر من ثلاثة أيّام « فيفهم أنّ نسخته منهما كانت هكذا ، ويمكن الاستشهاد لنسخته بقول
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 291 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )