وقال المفيد بوجوب الإمساك على المريض إذا برء وقد كان أفطر مع أنّ الكافي روى في باب وجوه الصوم ، عن الزهريّ ، عن السجّاد عليه السّلام - في خبر - « وكذلك المسافر إذا أكل أوّل النهار ، ثمّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه وليس بفرض » . ورواه الفقيه والتّهذيب وزادا « وكذلك من أفطر لعلَّة في أوّل النهار ، ثمّ قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا وليس بفرض » كذا قال العامليّ وظاهره أنّهما زاداه بعده مع أنّهما زاداه قبله روياه أيضا في ذاك الباب .
( وتستحبّ المتابعة في القضاء )
( 1 ) روى الكافي ( في 5 من باب الرّجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان ، 44 من صومه ) « عن محمّد : كتبت إلى الأخير عليه السّلام - إلى أن قال : - فوقّع يقضى عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء إن شاء الله » .
ورواه الفقيه ( في 3 من 3 من صومه باب قضاء الصوم عن الميّت ) عن الصفّار عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام قال : « وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطَّه عليه السّلام » . ومنه يظهر المراد من « محمّد » أنّه الصفّار ، ومن « الأخير عليه السّلام » أنّه العسكريّ الأخير ، ورواه التّهذيب في 6 من 21 من صومه عن الكافي مثله .
وروى الكافي ( في 3 من باب قضاء شهر رمضان ، 41 من صومه ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرّقا فحسن لا بأس » . ورواه التّهذيب في 2 من باب قضاء صوم شهر رمضان .
وفي أوّله « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : إذا كان على الرّجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء - الخبر » وفيه أخبار يأتي في العنوان الآتي .