ففيها حقّة وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون - الخبر » .
وخبر عبد الرّحمن بن الحجّاج المتقدّم من الكافي مع زيادة : « فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة » بعد « إلى تسعين » رواه عن كتاب سعد ، ومثله في الاستبصار رواه في 2 من 8 عن كتاب الحسين بن سعيد لكن بدون جملة « وقال عبد الرّحمن » .
وخبر زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام قالا : « ليس في الإبل شيء حتّى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثمّ في كلّ خمس شاة حتّى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقّة إلى ستّين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فبنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون - الخبر » - ومثله في كتاب عاصم ، عن أبي بصير .
ثمّ قال : فأمّا - وروى خبر الكافي المتقدّم - : فليس بينه وبين ما - قدمناه من الأخبار تناقض لأنّ قوله عليه السّلام « في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين » يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وإنّه يجب في كلّ خمس شاة إلى هذا العدد ، ثمّ قوله عليه السّلام بعد ذلك : « فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض » يحتمل أن يكون أراد « وزادت واحدة » وإنّما لم يذكر في اللَّفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرّح فقال : « في كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه ، وإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 26
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦