وهو بعد الشفق ، فعن الصّادق أمرت أبا الخطَّاب أن يصلَّي المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة الَّتي من قبل المغرب » .
وفي مواقيت صلاة الفقيه « قيل للصّادق عليه السّلام : إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتّى تشتبك النجوم ، فقال : هذا من عمل عدوّ الله أبي الخطَّاب » .
فالصواب ردّ الخبر بالشذوذ والتقيّة كما مرّ مع أنّ العامّة أيضا رووا ذلك ( في باب الحمرة المشرقيّة ) وإن كان عملهم على غروب القرص .
( ولو قدم المسافر بلده أو برء المريض قبل الزوال ولم يتناولا أجزءهما الصوم بخلاف الصّبي إذا بلغ والكافر والحائض والنّفساء والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر قبل الفجر ويقضيه كلّ تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر إلا الصبيّ والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي )
( 1 ) لا إشكال في ما قال بالنسبة إلى المسافر لتطابق النصوص والفتاوي عليه ، فروى الكافي ( في 7 من باب الرّجل يريد السفر أو يقدم ) « عن البزنطيّ سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزّوال قال : يصوم » .
وأخيرا « عن يونس - في خبر - وقال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزّوال ولم يكن أكل فعليه أن يتمّ صومه ولا قضاء عليه ، يعني إذا كانت جنابته من احتلام » .
وروى التّهذيب ( في 5 من باب حكم المريض يفطر - إلخ ، 22 من صومه ) « عن أبي بصير : سألته عن الرّجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال :
إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به » .
وروى ( في 88 من زيادات صومه ) « عن سماعة : سألته عن الرّجل - إلى - وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » .
محمول على أنّه إن شاء صيامه لا يفطر في الطريق .