تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وقته بقدر ليلة وثلث وأكثرها أن يكون بقدر ليلتين إلَّا جزء . هذا ، وروى الفقيه ( في باب الصوم للرّؤية ) « عن العيص بن القاسم : سأل الصّادق عليه السّلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال : نعم » . قلت : ويمكن حمله على كون اتّفاقهم أنّه لليلتين لتطوّقه أو غروبه بعد الشفق .
( والمحبوس يتوخّى فإن وافق أجزء وإن ظهر التقدّم أعاد ) ( 1 ) ومفهومه أنّه لو ظهر التّأخّر يجزي لكونه قضاء بخلاف التقدّم فإنّه كالصلاة قبل الوقت غير صحيح وفي الوقت وبعده صحيح أداء وقضاء ، روى الكافي ( في أوّل نوادر بعد اعتكافه ) « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قلت له : رجل أسرته الرّوم ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أيّ شهر هو ؟ قال : يصوم شهرا يتوخّاه ويحتسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه « ، ورواه الفقيه ( في 13 من 15 من صومه باب الصوم للرؤية - إلخ ) وفيه بدل » ولم يصم شهر « » ولم يصح له شهر « وهو الصحيح ، ورواه التّهذيب في 3 من زيادات آخر صومه مثل الكافي ، وروى المقنعة الخبر بمعناه .
( والكفّ من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة ) ( 2 ) روى الكافي في أوّل ( باب وقت الإفطار 20 من صومه ) « عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام : وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة الَّتي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمّة الرّأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط الفرض » . وفي 2 منه « عن بريد بن معاوية ، عن الباقر عليه السّلام : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض وغربها » . - ورواهما ( في باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، 6 من صلاته ) . وروى في أوّله « عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك ؟