تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
قلت : لا قال : لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا » . أمّا روايته في 5 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صلَّيت فأعد الصّلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا » . وفي 6 منه « عن يزيد بن خليفة قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال عليه السّلام : إذا لا يكذب علينا ، قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلَّا أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب - الخبر » فلا بدّ أنّه لم يجعلهما منافيين بحمل غروب القرص على ذهاب الحمرة لاخباره الأولى . وكذلك روايته في 7 منه « عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه السّلام : وقت المغرب إذا غربت الشّمس فغاب قرصها » . وفي 13 منه « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام : إذا غربت الشمس دخل وقت الصّلاتين إلَّا أنّ هذه قبل هذه » . وفي آخره « عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرّضا عليه السّلام : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر - الخبر » . وروي مسلم في صحيحه ( في باب بيان وقت انقضاء الصوم ) « عن ابن أبي أوفى قال : كنّا مع النّبيّ صلى الله عليه وآله في سفر فلمّا غابت الشمس - إلى أن قال - قال : إذا رأيتم اللَّيل قد أقبل من ههنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر الصائم » . وروى عنه في خبر آخر « عنه صلى الله عليه وآله ثمّ قال : بيده إذا غابت الشمس من ههنا وجاء اللَّيل من ههنا فقد أفطر الصائم » .