تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الهلال فقال : أتشهد ألَّا إله إلَّا الله ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أنّ محمّدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : يا بلال أذّن في النّاس فليصوموا غدا » . وعن ربعيّ بن خراش ، عن رجل من الصحابة قال : اختلف النّاس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان فشهدا عند النّبيّ صلى الله عليه وآله با لله لأهلَّا الهلال أمس عشيّة فأمر صلى الله عليه وآله النّاس أن يفطروا « رواهما في ( باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان وباب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ) . وروى الكافي ( في أوّل باب ما يجب على النّاس إذا صحّ عندهم الرّؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ) صحيحا « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم - الخبر » . وأخيرا « عن محمّد بن أحمد رفعه : إذا أصبح النّاس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرّؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النّهار إلى عيدهم » ورواهما الفقيه في 37 من صومه . ولم نقف لمن قال بالخمسين إلَّا على رواية الشيخ في التّهذيب ( في 20 من باب علامة أوّل الشهر ) عن حبيب الخزاعيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علَّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرّؤية « وهو مستند المقنع والهداية . وفي 23 ، منه « عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عنه عليه السّلام - في خبر - وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السّماء علَّة أقلّ من شهادة خمسين وإذا كانت في السّماء علَّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر « . ويمكن أن يكون مستند أبي الصلاح وابن زهرة .