تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
تامّ أبدا ؟ فقال : لا بل شهر من الشهور » . وفي 43 منه « عن فطر بن عبد الملك قال : قال - يعني أبا عبد الله عليه السّلام - يصيب شهر رمضان ما يصيب الشّهور من النقصان ، فإذا صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثمّ تغيّمت فأتمّ العدّة ثلاثين يوما » . وفي 44 منه « عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في قوله عزّ وجلّ * ( « قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ » ) * قال : لصومهم وفطرهم وحجّهم » . وفي 45 منه ، عن معمر بن خلَّاد ، عن أبي الحسن عليه السّلام : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال : ادن وكان ذلك بعد العصر قلت له : صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله عليه السّلام في اليوم الذي يشكّ فيه أنّه قال : يوم وفّق الله له ، قال : أليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرّجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفّق الله له ، فأمّا وليس علَّة ولا شبهة فلا - الخبر » . وفي 46 منه « عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدري أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : شهر - رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزّيادة والنقصان ، فصوموا للرّؤية وأفطروا للرّؤية ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم - وذكر الحديث ) . ( ولا يشترط الخمسون مع الصحو ) ( 1 ) في المسئلة أقوال : أحدها للمقنع : « لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد إذا كان في المصر علَّة » وكذا في الهداية ناسبا له إلى الصادق عليه السّلام . والثاني للحلبيّ فقال : « يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض وفي الصحو وانتفائها إخبار خمسين رجلا » ، ومثله ابن زهرة ولم يفصّلا بين البلد وخارجه .