جعل الأهلة مواقيت » .
قلت : وهو شاهد للأوّل على أنّ الاستناد كان بالأهلَّة .
وفي 35 منه « عن الزّهريّ ، عن السجّاد عليه السّلام : يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » .
وفي 36 « عن ابن بكير عن الصّادق عليه السّلام صم للرّؤية وأفطر للرؤية - الخبر » .
وفي 37 « عن عبد السّلام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر » .
وفي 38 منه « عن عبد الأعلى بن أعين ، عنه عليه السّلام : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلَّا تسعة وعشرين يوما ، فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله قال : الشّهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده عشرا وعشرا وعشرا ، وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسع » .
وفي 39 ، منه « عن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا صمت لرؤيته وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان » .
ورواه في 48 منه وفيه زيادة « وإن لم تصم إلَّا تسعة وعشرين يوما فإنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة » .
وفي 40 منه عن صبّار مولى أبي عبد الله عليه السّلام : سألته عن الرّجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرّؤية ويصوم للرّؤية أيقضي يوما ؟ فقال : كان أمير - المؤمنين عليه السّلام يقول : « لا إلَّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » .
وفي 41 منه « عن الرّبيع بن ولَّاد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعا وعشرين ليلة فإن أصحت فلم تره فلا تصم وإن تغيّمت فصم » .
وفي 42 منه « عن يعقوب الأحمر : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : شهر رمضان
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 262
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٢