وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين - الخبر » .
والظاهر أنّ الأصل في قوله : « المفروض رمضان » المفروض صيامه رمضان » .
وفي 29 منه « عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في يوم الشكّ :
من صامه قضاه وإن كان كذلك . يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه ، وإن كان يوما من شهر رمضان ، لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء « والمظنون أنّ قوله » يعني - إلخ « من كلام الشّيخ أو الرّاوي كما احتمله صاحب الوافي .
وفي 30 « عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام - في خبر - أنّ عليّا عليه السّلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال ، فقال : أفطروا » .
وفي 31 منه « عن عبد الله بن سنان : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأهلَّة ، فقال : هي أهلَّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا إلَّا أن تشهد بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فأقض ذلك اليوم » ، وروى مثله في 32 عن أبي أحمد عمر بن الرّبيع البصريّ عنه عليه السّلام .
وفي 33 منه « عن عبد الحميد الأزديّ : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال : إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم » . وقال : أراد عليه السّلام أنّ صومهم إنّما يكون بالرّؤية فإذا لم يستفض الخبر عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الإسلام .
وفي 34 عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبديّ قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس ، فإنّ الله عزّ وجلّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 261
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦١