والفطر للرّؤية ، وليس الرّؤية أن يراه واحد ولا اثنان ، ولا خمسون « . ورواه التّهذيب في 3 ممّا يأتي .
قلت : وهو محمول على ما إذا لم يكن عدلان يشترط الشّياع ، كخبر محمّد بن مسلم المشتمل على ذلك .
وفي 4 منه « وفي رواية محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين وإن لم تروا الهلال إلَّا من وسط النّهار أو آخره ، فأتمّوا الصّيام إلى اللَّيل ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » . ورواه التّهذيب في 12 ممّا مرّ .
وفي 6 منه « وسأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ؟ قال :
إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرّؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان « . قلت وهو أيضا محمول على الشّياع ، والمراد منه إذا لم يصم في أوّله ثمّ ثبت بالشيّاع يقضيه .
وفي 8 منه « وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلَّا فليصمه مع النّاس » .
وفي آخره « وسأله العيص بن القاسم ، عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال : نعم » . ورواه التّهذيب في 9 ممّا مرّ .
وروى ( التّهذيب في 2 ممّا مرّ « عن المفضّل ، وزيد الشّحام جميعا عن الصّادق عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلَّة ، فقال : هي أهلَّة الشّهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضى ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلَّا أن تشهد لك بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . ورواه الإستبصار في 2 من أوّله « عن المفضّل ، عن زيد » .
و ( في 4 ) « عن سماعة ، قال : صيام شهر رمضان بالرّؤية ، وليس بالظَّنّ ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 258
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٨