وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من التّمام والنّقصان « ، ورواه الإستبصار في 4 من أوّله » عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام قال « . والصّواب ما في التّهذيب ، لأنّ الرّاوي عثمان بن عيسى ، وهو راوي سماعة .
وفي 8 منه « عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : صم لرؤية - الهلال ، وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » .
وفي 10 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : لا تقضه إلَّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصّلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلَّا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه » .
وفي 11 منه « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصم إلَّا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » .
وفي 13 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : في كتاب عليّ عليه السّلام صم لرؤيته ، وأفطر لرؤيته - إلخ » .
وفي 15 منه « عن هشام بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية ، قضى يوما » .
وفي 16 منه « عن عبد الله بن سنان ، عن رجل نسي حمّاد اسمه قال :
صام عليّ عليه السّلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا أن ينادي اقضوا يوما فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوما » .
وفي 17 منه « عن عليّ بن محمّد القاسانيّ ، قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرّؤية وأفطر للرؤية » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٩