تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
« ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلَّا أقلَّه ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك إلى العالم عليه السّلام وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله : « بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم « وروى مثل الأوّل الدّعائم مرفوعا ، عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وظاهر الصدوق في المعاني العمل به حيث اقتصر في باب معنى أسنان الإبل على روايته وكيف كان فأجاب الشيخ عن الخبر الأوّل تارة بالتأويل وأخرى بالحمل على التقيّة فقال ( في باب زكاة الإبل 5 من زكاة التهذيب ) وروى خبر أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام » ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلَّا أن يشاء المصدّق أن يعدّ صغيرها وكبيرها » . وروى الفقيه ( في 8 من زكاته ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ) « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة