تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها بنتا لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقنا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون ثمّ ترجع الإبل على أسنانها - الخبر » . وفي 2 منه « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في خمس قلائص شاة وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستّة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، وقال عبد الرّحمن : هذا فرق بيننا وبين النّاس ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » . فتراه صدّر الباب بالخبر الأوّل لكون راويه الفضلاء الخمسة ، قال الشّيخ في العدّة : « فإذا كان أحد الرّاويين أعلم وأفقه وأضبط من الآخر فينبغي أن يقدّم خبره على خبر الآخر ويرجّح عليه ولأجل ذلك قدّمت الطائفة ما يرويه زرارة ، ومحمّد بن مسلم وبريد وأبو بصير والفضيل بن يسار ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال » لكن لم يقتصر عليه كما هو دأبه في ما يعتقده صحيحا ويقتصر على عدم نقل معارضه فنقل هنا معارضه لكون معارضة أيضا صحيح السند ، وقال الكافي أيضا ( في أوّل كتابه - بعد نقل وجوه الترجيح بموافقة الكتاب وبمخالفة العامّة وبالمجمع عليه -