تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
دلّ هذا الخبر على أنّ في الرّقيق أيضا صاع من تمر في كلّ عام استحبابا ، فادّعاء الشارح الإجماع على العدم في الثلاثة الأخيرة كما ترى .
( فنصب الإبل اثنا عشر نصابا خمسة منها كلّ واحد خمس في كلّ واحد شاة ثمّ ستّ وعشرون بنت مخاض ، ثم ستّ وثلاثون وفيها بنت لبون ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقّة ، ثمّ احدى وستّون فجذعة ، ثمّ ستّ وسبعون ففيها بنتا لبون ، ثمّ احدى وتسعون وفيها حقّتان ، ثمّ في كلّ خمسين حقة وفي كلّ أربعين بنت لبون ) ( 1 ) لم يشر الشارح كالمصنّف إلى خلاف فيها كالمجمع عليه مع أنّ الخامس خلافيّ فذهب إلى خمس شياه فيه الصدوقان والشّيخان والمرتضى ومن تأخّر عنهم ، وذهب العمّانيّ إلى أنّ في الخامس بنت مخاض فقال : « فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون » ، وكذا الإسكافيّ مع زيادة تفصيل فقال : « ثمّ ليس في زيادتها شيء حتّى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى » . وظاهر الكلينيّ الميل إليه أو التخيير بينه وبين قول المشهور حيث قال ( في أوّل باب صدقة الإبل ، 18 من زكاته ) : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجليّ ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام قالا : في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 23 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )